المحقق الكركي
277
رسائل الكركي
ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه دفعا للضرر ( 1 ) . قلت : هذا بعينه هو ما أسلفناه سابقا . وقال في التذكرة ما هذا لفظه : ما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه ، ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا ، لأن هذا مال لا يملكه الزراع وصاحب الأنعام والأرض ، فإنه حق الله أخذه غير مستحق فبرئت ذمته وجاز شراؤه ( 2 ) . ثم احتج لذلك بخبر أبي عبيدة وعبد الرحمن السالفين . وقال في التحرير : ما يأخذه ظالم بشبهة الزكاة من الإبل والبقر والغنم ، وما يأخذه عن حق الأرض بشبهة الخراج ، وما يأخذه من الغلات باسم المقاسمة حلال وإن لم يستحق أخذ ذلك ، ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرفهم ، إلا أن يعلمه بعينه في شئ منه أنه غصب ، فلا يجوز تناوله ولا شراؤه ( 3 ) . وقال في القواعد : والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، ومن الأموال ، باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه : ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا ( 4 ) وفي حواشي شيخنا الشهيد قدس سره على القواعد ما صورته : وإن لم يقبضها الجائر ، وكذا ثمرة الكرم والبستان . وقال في الارشاد عطفا أشياء مما يصح بيعها وتناولها : وما يأخذه الجائر باسم المقاسمة من الغلات والخراج عن الأرض والزكاة من الأنعام وإن عرف
--> ( 1 ) المنتهى 2 : 1027 . ( 2 ) التذكرة 1 : 583 . ( 3 ) التحرير 1 : 163 . ( 4 ) القواعد 1 : 122 .